Admin Admin
عدد المساهمات : 566 تاريخ التسجيل : 03/12/2011
| موضوع: هل يجوز للابن أن يقوم برفع دعوى لإنهاء حضانة والده له ؟ الإثنين 12 ديسمبر - 16:17:46 | |
| السؤال هل يجوز للابن أن يقوم برفع دعوى لإنهاء حضانة والده له
التفاصيل أبني في حضانة جدته لوالدته ( أمي ) نظراً لزواجي من غير والده المتزوج بأجنبية عنه وقد بلغ أبني الرابعة عشرة من عمره ومنذ أيام حصل والده على حكم بحضانته إليه ولكن أبني غير راغب في الأقامة مع والده لأنه متعلق بجدته لأمه جداً لأنها هى التى قامت بتربيته منذ الصغر وفي ذات الوقت زوجة أبيه تكرهه لأنها لديها أطفال من والده . فهل هناك حل قانوني ليبقى الأبن مع جدته وهل يحق للأبن أن يقوم برفع دعوى بأسمه حين يلوغه سن الخامسة عشر يطلب فيها أنهاء حضانة والده له . أفيدونا ولكم الشكر
الرد يتنهى حق حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة والصغيرة ببلوغها سن أثنى عشرة سنة , وللقاضى إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر , وبناء عليه يمكن للجدة قيامها بالإشكال فى تنفيذ الحكم السالف ورفع دعوى لإبقاء القاصر حتى الخامسة عشر 0
| |
|