Admin Admin
عدد المساهمات : 566 تاريخ التسجيل : 03/12/2011
| موضوع: سن الحضانة للأطفال وشروط انتقال الحضانة والمواد القانونية المتعلقة بالحضانة ومدتها وشروطها وأنتهائها الإثنين 12 ديسمبر - 16:15:56 | |
| السؤال سن الحضانة للأطفال وشروط انتقال الحضانة والمواد القانونية المتعلقة بالحضانة ومدتها وشروطها وأنتهائها الرد نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية يتنهى حق حضانة النساء للصغير ببلوغه سن العاشرة والصغيرة ببلوغها سن أثنى عشرة سنة، وللقاضى إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء مقدمه فيه الأم على من يلى الأب ومعتبارً فيه الإقتراب من الجهتين بالترتيب الأتى الأم ثم أم الأم وإن علت فأم الأبوإن علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الاخت لأم فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الاخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور فالخالأت لام بالتريب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور فإذ لم يوجد حاضنة من هولاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو إنقضت حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبة من الرجال بحسب الترتيب الإستحقاق فى لاميراث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .
| |
|