Admin Admin
عدد المساهمات : 566 تاريخ التسجيل : 03/12/2011
| موضوع: ما هو الموقف القانونى من عدم موافقة جهة العمل تمديد أجازة بدون راتب لمن يعمل بالخارج؟ الإثنين 12 ديسمبر - 17:48:38 | |
| طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 186 لسنة 2000 فى شأن إطلاق مدد الإعارات والأجازة الخاصة، فلا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وعند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب فى مدد لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويستتثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم إينما وجدوا والعاملون بوزارة الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لهذه الجهات، إذن بعد الأربع سنوات الأولى يجب أن تكون مدة الإعارة سنة وليس أكثر من ذلك لكى يتسنى للسلطة المختصة الموافقة، فإذا تقدمت بإجازة سنة ورفضت الجهة الإدارية، بعد مرور خمس عشر يوماً من تقديم طلب عليك بالتظلم من القرار السلبى خلال ستين يوماً من صدوره ثم إقام دعوى أمام مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبى الصادر عن السلطة المختصة وإلزامها بقبول طلب الأجازة ويجوز إضافة إليها طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعسفها فى إستخدام حقها فى رفض الطلب.
| |
|