Admin Admin
عدد المساهمات : 566 تاريخ التسجيل : 03/12/2011
| موضوع: الطبيعة القانونية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون المصري الإثنين 12 ديسمبر - 17:43:12 | |
| دعوى مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة هى دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم فى الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهنى الجسيم الذى وقع فيه القاضى أو أعضاء النيابة وطالباً فيها الحكم ببطلان التصرف الذى الذى أتخذه أعضاء النيابة أو القضاه والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف و ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد كالتالى : مادة 494 تجوز مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة فى الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم. (2) إذا أمتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم و ذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع و عشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض و ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة و التجارية و ثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على أخر إعذار. (3) فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى و الحكم عليه بالتعويضات. مادة 495 ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاضى. أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على أحدى دوائر محكمة الأستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة. مادة 496 تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى. وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة أحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة . مادة 497 إذا حكم بجواز قبول المخاصمة و كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الأبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الأستئناف و يحكم فيه بعد سماع الطالب و القاضى أو عضو النيابة المخاصم و أقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى. إذا كان المخاصم مستشاراً فى أحدى محاكم الأستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة. مادة 498 يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة. مادة 499 إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد على ألف جنيه و بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم. مادة 500 لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض | |
|